زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

162

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 719، 2/ 238 - 239 باب 7 عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب: [ش]: واختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فكانت أم سلمة تقول: تصلي في الخمار والدرع السائغ (2) الذي يغيب ظهور قدميها. وكانت ميمونة تصلي في درع، سائغ وخمار وفعلت ذلك عائشة. وبه قال عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي ذلك عن ابن عباس. وروينا عن أم حبيبة أنها صلت في درع وإزار وروي إجازة ذلك عن النخعي وممن كان يرى أن المرأة يجزيها أن تصلي في درع وخمار مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور. وقال أحمد: أقله ثوبان قميص ومقنعة. وكذلك قال إسحاق: الذي يستحب لها ثلاثة أثواب. وقالت طائفة: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، كذلك قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء بن أبي رباح.

(3)

وقد روينا عن ابن عمر، وابن سيرين، ونافع أنهم قالوا: تصلي المرأة في أربعة أثواب.

(1) في بيان الشرع وغيره: ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في عدد ما تصلي به المرأة من الثياب، فممن رأى أن تصلي في درع وخمار ميمونة وعائشة وأم سلمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعيد والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل، وابن راهويه: أقله ثوبان، قميص ومقنعة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة وعبيدة السلماني وعطاء بن أبي رباح أنها تصلي في ثلاثة أثواب. قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها، سوى وجهها وكفيها، في ثوب صلت أم في أكثر، ولا أحسب ما رُوي عن الأوائل إلا من أمر بثلاثة أو أربعة إلا استحباب، والله أعلم. والله أعلم.

(2) هكذا في الإشراف والأوسط (5 (72). ولعل الصواب: السابغ.

(3) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط.