زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

20 ـ كتاب اللباس وستر العورة

163

الجزء الثاني

قال أبو بكر على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها وكفيها في: ثوب صلت، أو في كثير، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب أو بأربعة إلا استحباباً (1).

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من عدة الثياب في صلاة المرأة؛ فقال من قال: لا تصلي في أقل من ثلاثة أثواب، وهو إزار وقميص وخمار وجلباب. وقال من قال: قميص سابغ وخمار وجلباب. وقال من / 101 قال: أقل ما تصلي به المرأة ثوبان؛ قميص سابغ وخمار. وقال من قال: يجوز لها أن تصلي بقميص سابغ على ما مضى من تفسيره. وقال من قال بنحو ما قال أبو بكر: إن عليها أن تستر بدنها كله إلا كفيها وظاهر وجهها (2)، وإن سترته (3) بأي ذلك جاز إذا أمكن. وقد قيل: لها أن تصلي في الثوب الواحد تلتحف به، وترد طرفه الذي يلي جانبها الأيمن على شق رأسها الأيسر، بمنزلة الجلباب، وتضم يديها فيه حتى يلجأ إلى بدنها وتتغطى به وهذا ـ عندي ـ أحسن من الدرع وحده (4).

(1) 2

(1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (5/ 75): .. جميع بدنها سوى وجهها وكفيها ويجزيها فيما صلت في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو أربعة إلا استحباباً

واحتياطا.

(2) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع: إلا كعبها ووجهها. وفي قاموس الشريعة: إلا كفها وظاهر وجهها.

(3) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف: وأن تستره. وفي قاموس الشريعة: أو أن تستره. (4) الكندي: بيان الشرع، 101/ 12 - 102. الكندي المصنف، 160/ 5 - 161. السعدي: قاموس الشريعة، 187/ 20 - 188.

: