زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

1 - كتاب الطهارة

VV

الجزء الأول

(م 54، 118/ 1 باب 34 من ارتد ثم رجع إلى الإسلام:

[ش]: واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام وهو طاهر ثم رجع إليه؛ فكان الأوزاعي يقول: إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج، يستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج وقالوا: لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. ووافق مالك الأوزاعي في الحج وكان أبو ثور يقول: إذا ارتد ثم

أسلم لم يجز له التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، ويغتسل أحب إلي. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إن المشرك عليه الغسل، وإن المرتد مثله، ولا أعلم عنهم اختلافاً في ثبوت الغسل على المشرك إذا ارتد بقول أو فعل، وأما من ارتد باعتقاد أو نية فأرجو أنه قيل فيه باختلاف وأرجو أنه قيل: لا غسل عليه. وقيل: عليه الوضوء وقيل: عليه الغسل، إذا ثبت شركه وردته فلا فرق في ردته - عندي - بقول ولا نية، وهو مشرك ويلحقه معاني ثبوت الغسل عندي).

(م) 55، (118/ 1 - 119) باب (35 - الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر:

[ش] واختلفوا (3) فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره؛ فقالت طائفة:

(1) في بيان الشرع، وقاموس الشريعة: ومن كتاب (الإشراف واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام وهو طاهر ثم رجع إليه؛ فكان الأوزاعي يقول: يستأنف الوضوء ويعيد الحج إن كان ويستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي كقوله في الحج، ولم يوجبوا عليه إعادة الوضوء،

حج

قالوا: على تيممه إن كان متيمماً، ووافق ذلك مالك، والأوزاعي في الحج. وقال أبو ثور: إذا ارتد ثم أسلم لم يجزه التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم والغسل أحب إليَّ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 123/ 7 السعدي: قاموس الشريعة، 196/ 17. (3) في بيان الشرع، وقاموس الشريعة: (ومنه): إذا تطهر الرجل ثم قص أظفاره وأخذ من

=

٧٧ / ٢٬٤٣١