زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

164

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 720 - 21، 2/ 239 - 240 باب 8 الأمة تصلي مكشوفة الرأس: ش]: [م 720] ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها [مقنعة]: اكشفي [عن] رأسك لا تتشبهي بالحرائر. رأى أن (1) ليس عليها أن / 133 / تخمر شريح، والنخعي، والشعبي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،

وممن

وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

[م 721] وحكم المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها (2) كحكم الأمة. وكان عطاء يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت وكان الحسن البصري [من] بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت أو اتخذها (3) الرجل لنفسه.

قال أبو سعيد: قال معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه ليس على الأمة ستر رأسها في صلاة ولا في غيرها، ولا أعلم في ذلك فرقاً في معاني اللازم، اتخذها سيدها سرية، أو كان لها زوج وإن سترت رأسها فليس بقبيح في هذا الزمان؛ لأنها إنما كان المعنى من أمرها ألا تخمر رأسها وتنهى عن ذلك لئلا تشبه بالحرائر، إذ (4) كن يؤذين بالتشبه بالإماء بالمدينة وقد زال ذلك عندنا، والإماء والحرائر قد ظهر لهن من الزي والعادة ما قد أجمعن على ستر

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: ذلك. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: يصفها. (3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (77/ 5): .. تزوجت واتخذها. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. تزوجت، وإذا اتخذها.

(4) في بيان الشرع: .. وتنهى عن ذلك لئلا تشبه بالحرائر قد ظهر لهن من الزي والعادة ما قد أجمعن على ستر رؤوسهن، ولا يؤذين من هذا الوجه، إذا كن مؤذين بالتشبيه بالإماء

بالمدينة، وقد زال ذلك عندنا وللإماء والحرائر وأحسب أن هذا هو سبب .. .. إلخ.