الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦166
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بغير خمار؛ فقال إبراهيم النخعي، والشافعي وأبو ثور: هي والأمة سواء. وقال الحسن البصري]، وابن سيرين، ومالك، وأحمد: تخمر (1) إذا صلت. غير أن مالكاً قال: أحب إلي إذا صلت بغير خمار أن تعيد في الوقت، ولا أراه واجباً.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
[م 723] وإذا صلت [الأمة] بعض صلاتها (2) بغير قناع، ثم أعتقت أخذت قناعها، وتبني). هذا [قول] الشعبي والشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
/134 /
في جميع
بينها وبين
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إن أم الولد بمنزلة الأمة أحكامها ما لم تعتق بولدها إذا ورثها أو ورث منها شيئاً، ولا فرق الأمة في شيء من الأحكام. وأما إذا أعتقت وقد صلت شيئاً من صلاتها [ف] معي أنه قد قيل: إنها تبتدئ الصلاة على حال، ولا تبني على صلاتها إذا كانت مكشوفة الرأس وهي أمة؛ لأن الصلاة لا تتجزأ، وذلك على قول من يقول: إنها هي حرة لا تجوز لها الصلاة وهي مكشوفة الرأس. وقال من قال: تخمر رأسها وتبني على صلواتها ومعي أنها ما لم تجاوز حداً من الحدود مكشوفة الرأس، فهو في هذا القول - عندي ـ أحسن؛ لأنها كانت معذورة في صلاتها، بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا، فإذا لم تتعد حداً لا متخمرة فقد أتت بما يجب عليها (4).
(1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (77/ 5) وبيان الشرع:
(2) في بيان الشرع: صلواتها.
(3) في بيان الشرع: وسن.
(4) الكندي: بيان الشرع، 134/ 14 - 135.