زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

168

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

على ستر عورته بقدر ما لا يرون منه عورة تقدمهم وصلى بهم بمنزلة الإمام، وعلى حال (1) يومئون في الركوع والسجود.

[ش]: [م 725] (ومنه): واختلفوا في صلاتهم إذا كانوا عراة جماعة؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال: يصلون جماعة. وبه قال قتادة، والشافعي. وفيه قول ثان، وهو: أن يصلوا فرادى، كذلك قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك: يصلون فرادى يتباعد بعضهم عن بعض، [ويصلون قياماً]، وإن كان ذلك [في] ليل مظلم لا يتبيّن بعضهم من بعض (يتباعد بعضهم عن بعض) (2) صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم. وقال قتادة، والشافعي: يقوم إمامهم معهم في الصف. وقال آخرون: يتقدمهم إمامهم.

[م 726] واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم؛ فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يركعون ويسجدون ولا يومئون. وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب

الرأي يومئون. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.

قال أبو بكر: يصلي العريان قائماً يركع ويسجد، ولا يجزيه غير ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائماً فإن لم تستطع فجالساً». فإن صلى من يقدر على قاعداً أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر وابن عباس ما رُوي عنهما، / 122/

القيام

ولو ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على الخلق.

قال أبو سعيد: معي بعض معنى ذلك، ولا فرق - عندي - في صلاة العراة ليلاً ولا نهاراً. ولا يبين لي إلا قول من يقول: إنهم يصلون قعوداً؛ لثبوت ستر العورة والفرج، وصلاة

أنه قد مضى من ذكر صلاة العراة ما يستدل به على

:

(1) في قاموس الشريعة وعلى حالهم يؤمون. (2) هكذا في الإشراف. وما بين قوسين غير موجود في الأوسط (79/ 5) وبيان الشرع وقاموس

الشريعة.