الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩20 ـ كتاب اللباس وستر العورة
169
الجزء الثاني
الجماعة أفضل وأوجب؛ لثبوت شنتها. ولا أعلم شيئاً
عدمها.
يمنع الجماعة إلا
وقال من قال من أصحابنا: إن الركبان (1) لا يصلون جماعة. وقال من قال: يصلون جماعة؛ وهو أحب إلي. فلا أعلم للجماعة مانعاً في وجه من الوجوه، ولا في حال من الحال أنها لا تجوز إلا أن لا يقدر عليها، ويعجبني إذا كان ليلاً أن يتقدمهم إمامهم؛ ليستر (3) الليل عن الناظرين، ولثبوت السنة في تقديم الإمام لمن يأتم به، وأما في النهار إذا لم يقدر على ستر عورته فيعجبني قول من يقول منهم: أن يكون في وسطهم".
(م 727 (242/ 2 باب (11 - ] الصلاة في الحرير:
[ش]: (ومنه: قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب والحرير حلّ لإناث أمتي محرم) على ذكورها».
واختلفوا فيمن صلّى في ثوب حرير؛ فقال الشافعي، وأبو ثور: يجزيه، ونكرهه. قال ابن (5) القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوبا غيره. وقال آخر: إن صلى في ثوب حرير وهو يعلم [أن] ذلك لا يجوز أعاد. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق: إنه لا تجوز صلاة الرجل في ثياب، الحرير، إلا في الحرب إن احتاج إلى ذلك، أو من ضرورة لعدم غيره. ومعي أنه إذا صلّى في ثوب حرير على
(1) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: العراة.
(2) في قاموس الشريعة: لستر الليل.
(3) الكندي: بيان الشرع، 122/ 12 - 123. السعدي: قاموس الشريعة، 224/ 20 - 226. (4) في الأوسط (81/ 5): وحُرّم. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: ومحرّم. (5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: أبو القاسم … يدعه ما دام … إذا وجد .. إلخ.