الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠170
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
غير عدم)، ولا ضرورة، ولا حاجة في حرب خرج من قولهم: إن عليه الإعادة علم ذلك أو جهله، في الوقت أو بعد الوقت.
ومعي
أنه يختلف من قولهم فيمن لم يجد إلا ثوب حرير وثوباً نجساً من الرجال؛ فقال من قال: يصلي بالثوب النجس، وييممه، ولا يصلي في الثوب الحرير. وقال من قال: يصلي في (3) الثوب الحرير وثوب الحرير أحب إلي من الثوب النجس المجتمع على نجاسته، والثوب المختلف في / 119/ نجاسته أحب إلي من إلي من الصلاة في ثوب الحرير، بما يشبه الاتفاق في منع الرجل من لبس ثياب الحرير).
(م 728 - 729 (232 باب 12 جماع أبواب ستر المصلي: ش] قال أبو بكر) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يركز (4) له الحربة فيصلي إليها».
[م 728] وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نستتر) بالسهم والحجر في الصلاة». وروينا عن النبي لأنه كان يستتر بالبعير».
عمر
م 729] وفعل ذلك ابن (6)، وأنس، وبه قال مالك، والأوزاعي. وقال الشافعي: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.
(1) في بيان الشرع: عمد.
(2) في قاموس الشريعة: وقال من قال: يصلي بالثوب النجس ثم ثوب الحرير، وثوب الحرير
أحب إلي من .. إلخ.
(3) الكندي: بيان الشرع، 119/ 12 - 120. السعدي: قاموس الشريعة، 250/ 20. (4) في بيان الشرع: تركز.
(5) في بيان الشرع: نتستر. وفي قاموس الشريعة: نستر.
(6) هكذا في الإشراف وقاموس الشريعة. وفي الأوسط (85/ 5) وبيان الشرع: وفعل ذلك عمر.