زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

172

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

جميع الأنعام / 140 / والأنعام أحب إلي من الخيل والبغال وما أشبه ذلك، وغير ذوات الأرواح أحب إلي من ذوات الأرواح، مثل الجدر، والخشب،

يؤمر إذا كان الإنسان سترة للإنسان قائماً أو قاعداً أن

أنه والحظار). ومعي يدبر (2) عنه ولا يقبل إليه (3).

(2)

الصلاة:

م 730 - 731، 243/ 2 - 244 باب 13] قدر ما يستتر به المرء في

ش]: (ومنه: وقال أبو بكر:) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من وراء ذلك».

(4)

[م 730] وقال أنس (4) وأبو هريرة ذلك في الطول. وقال الأوزاعي:

يجزئ السهم والسوط والسيف. وقال عطاء: قدر مؤخرة الرحل يكون خالصها على [ظهر] الأرض ذراعاً وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي. وقال مالك، والشافعي: قدر عظيم) الذراع فصاعداً. وقال قتادة: ذراعاً أوشبراً). وقال الأوزاعي: يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل، وبه قال الثوري.

[م 731] واختلفوا في الاستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن عرض يصلي

(1) الحظار ما يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والريح، وكُلّ شَيْءٍ حَجَرَ بين شَيْتَيْن فهو حِظَارٌ وحِجَار (انظر؛ الزبيدي: تاج العروس، مادة حظر).

(2) في قاموس الشريعة: يدرأ.

(3) الكندي: بيان الشرع 10/ 140 - 141. السعدي: قاموس الشريعة، 255/ 18 - 256. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: مالك بن أنس وأبو هريرة.

(5) هكذا في الإشراف والأوسط (89/ 5). وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: عظم. (6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (89/ 5) وبيان الشرع وقاموس الشريعة: ذراعاً وشبراً. (7) في بيان الشرع: لا ينصب عن عرض .. إلخ. وفي قاموس الشريعة: لا ينصب ان من عرض ..

إلخ.