زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

20 - كتاب اللباس وستر العورة

177

الجزء الثاني

وأما الخط فيعجبني أن يكون سترة عند العدم، كما قد قال من قال منهم، وأن يكون ما كان مرتفعاً من السترة أولى منه من حجر، أو نعل، أو غير

ذلك (1) (2).

م 34 - 735، 245/ 20 - 246 باب 16 منع المصلي المار بين يديه: ش]: (ومنه): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم يصلّي فلا يمر بين يديه وليدر أه (3) ما استطاع عن نفسه، فإن أبي فليقاتله فإنما

يدع أحداً.

هو شيطان».

قال أبو بكر:

[م 734] فممن كان يرى منع المار بين يدي المصلي ابن عمر، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: ليس لأحد أن يمر بين يدي / 63/ المصلي إلى سترة، فإن مر بين يديه كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى

(1) الكندي: بيان الشرع، 143/ 10. السعدي: قاموس الشريعة، 258/ 18 - 259. (2) ورد في قاموس الشريعة عقب هذا النص نص أغلب الظن أنه تابع لما قبله، وهذا النص هو: مسألة: وقيل: إذا لم يجد سترة فحجر يجعله في قبلته، فإن لم يجد فليخط خطاً. مسألة: (ومن كتاب الإشراف؟؟): وأما الذي صلّى قدامه عذرة ولم يعلم صلّى فمعي أنه قيل: لا يفسد عليه ـ في بعض القول ـ حتى تمسه، أو تكون في موضع صلاته. وأما إن كان قدامه خلاء، ولم يجعل حتى يصلي، ولم يعلم حتى يصلي؛ فمعي أنه قيل: عليه البدل إذا كان الخلاء دون خمسة عشر ذراعاً، ما لم يكن بينهما سترتان. وقيل: لا بدل عليه إذا لم يعلم حتى يصلي. وأما الخطان والخشبتان فمعي أكثر القول: إنه لا يجزي غير الكنيف. وقد قيل: يجزي. وأما سائر المفسدات للصلاة فقد قيل: يجزي فيه سترة واحدة. والخشبة تجزي إلا من الكنيف، وما أشبهه. وأما الخط فقد قيل: لا يكون سترة. وقيل: يكون سترة إذا لم يجد غيره من الساترات. وقيل: يكون سترة على الممرات. السعدي: قاموس الشريعة، 259/ 18.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وليدرأ عن نفسه .. إلخ.