زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

20 ـ كتاب اللباس وستر العورة

179

الجزء الثاني

[(م 736 - 739، 246/ 2 - 248) (17) - مسائل (الصلاة خلف المتحدثين. مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي الإمام سترة لمن خلفه. صلاة المرأة جنب الرجل في الصف))]:

[ش]: [م 736] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا في الصلاة خلف المتحدثين؛ فروينا عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير [أنهما]

كرها ذلك. وبه قال أحمد، وأبو ثور. ورخص في ذلك الزهري، والنعمان. [م 737] واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي؛ فقال أنس، والحسن البصري، وأبو الأحوص: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود وبه قال أحمد وقال: في قلبي من المرأة والحمار شيء. وكان ابن عباس، و [عطاء] بن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود.

وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبه نقول. [م 738] وأكثر أهل العلم يرون [أن سترة] الإمام سترة لمن خلفه. روي

ذلك عن ابن عمرو، وبه قال النخعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه ولم يكن بين يديه سترة دون خمسة عشر ذراعاً مَمَرُّ الكلب والمرأة الحائض وأما الحمار فيختلف فيه عندي، من يرى قطع الصلاة في الممر. ولا أعلم في قولهم: إن المرأة تقطع الصلاة إذا لم تكن حائضاً ولا جنباً. ويختلف معهم في ممر الجنب من الرجل والمرأة؛ فقال من قال: إن

هؤلاء يقطعون الصلاة. وقال من قال: لا يقطعون الصلاة.