زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

=

180

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ومعي أنه يخرج في قولهم: إن الخنزير والقرد مثل الكلب مما يقطع

(1)

الصلاة. وقد يختلفون في سائر السباع ويخرج في قولهم: إن الصلاة لا يقطعها شيء من الممرات والنجاسات، إلا ما كان من ذلك بين يدي المصلي

وبين مسجده، أو مسته أو شيئاً من ثيابه، إذا كان في حال المصلي في ركوعه وسجوده فإن ذلك

(2)

يقطع الصلاة

معهم

(3)

ش]: م 739] (ومن كتاب الإشراف:) واختلفوا في امرأة صلت مع قوم في صف، وهي تصلي بصلاة الإمام يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها؛ فإنهم يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه). وفي

(1) في بيان الشرع في قول.

(2) في قاموس الشريعة: لا يقطع.

(3) الكندي: بيان الشرع، 38/ 12 السعدي: قاموس الشريعة، 67/ 20 - 68.

(4) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة .. وهي تصلي بصلاة الإمام؛ قالت طائفة: صلاتها تامة، وصلاة القوم، تامة ما خلا الذي عن يمينها والذي عن يسارها والذي

خلفها بحيالها، فإنهم يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، وصار كل واحد منهم بمنزلة الحائط بين المرأة الأوسط (108/ 5): مسألة: أصحابه. وفي وبين قال أصحاب الرأي في امرأة صلّت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، قال: أما صلاتها تامة، وصلاة القوم، تامة، ما خلا الذي كان عن يمينها، والذي كان عن يسارها، والذي خلفها بحيالها، فإن هؤلاء الثلاثة يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل واحد منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه. ثم قالوا: ويستحسن إذا كان صف من نساء تام أن أفسد صلاة من خلفهن من الرجال، وإن كان عشرين صفاً، ولم يجعلوا الصف الذي يلي هذا الصف بمنزلة الحائط. قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو إن صلاة من يلي أمام المرأة وعن يمينها، وعن يسارها، ومن خلفها تامة، لا يجوز أن تفسد صلاتهم، فمقامها في أي مقام قامت، وذلك أن الصلاة إذا انعقدت لم يجز إفسادها بغير حجة، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «صلى وعائشة

بينه وبين القبلة معترضة كاعتراض الجنازة». وفيه قول ثالث: قاله إسحاق قال: في المرأة