الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٩1 - كتاب الطهارة
79
الجزء الأول
قال أبو سعيد: معي
أن هذا كله يخرج على معاني قول أصحابنا كما قيل، وأوسط قولهم في هذا: أن يمسح مواضع ذلك بالماء. وفي بعض القول:
يستحب له، وفي بعض القول عليه وقيل: ليس عليه).
في
(م 56، 1/ 119 - 120 باب 36 - الوضوء من الغضب].
م 57 120/ 1 - 121 باب 37 - المتطهر يشك في الحدث: [ش]: ثابت (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء الصلاة، فقال: «لا ينتقل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
قال أبو بكر:
[م 57] فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث، وإن شك في الحدث وهو في الصلاة لم ينصرف حتى يستيقن بالحدث.
قال أبو بكر: وهذا على مذهب سفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي،
(1) الكندي: بيان الشرع، 179/ 8 - 180. السعدي: قاموس الشريعة، 261/ 16. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (من كتاب الإشراف): قال أبو بكر: وإذا أيقن المرء الطهارة ثم شك في الحدث فهو على طهارته. وهذا مذهب الثوري، وأهل العراق والشافعي، وأصحابه والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد، وعوام أهل العلم. وروي عن الحسن أنه قال: إن شك في وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يتوضأ، وإن شك وهو في الصلاة مضى في صلاته وفيه قول ثالث قاله مالك في الذي شك في الحدث: إن كان ذلك يستحكه كثيراً وهو على وضوئه، فإن كان ذلك لا يستحكه فعليه وضوؤه. وبالقول الأول نقول استدلالاً بخبر عبد الله بن زيد أنه قال: شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: «لا ينتقل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».