زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

20 ـ كتاب اللباس وستر العورة

183

الجزء الثاني

عن أبي ذر أنه صلى على خمرة]. وعن قيس بن عباد أنه صلى على لبد دابته. وقال [أنس بن سيرين: صلى بالناس أنس بن مالك في جماعة في سفينة ونحن جلوس على فرش. وكان] سفيان الثوري يقول: لا بأس بأن] يصلي [الرجل] على البساط، والطنفسة واللبد. وكان الشافعي يرى السجود (1) على الحصير والبسط.

وقال أحمد: يصلّي على الخمرة. وكذلك قال إسحاق. وقال أصحاب الرأي: إذا صلّى على الطنفسة والحصير (3) والبوريا والمسح أو سجد عليه، أو وضع ثوبه، أو لبده فيسجد عليه يتقي حر الأرض أو بردها

فصلاته تامة.

وكرهت طائفة السجود إلا على الأرض، وكره بعضهم الصلاة على كل شيء من الحيوان، ورخصت أن يصلي المرء على كل شيء من نبات الأرض. روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يصلي إلا على الأرض، وكان لا يسجد إلا على الأرض، وليس بثابت عنه، والذي رويناه عنه أنه يصلّي أثبت، وعن النخعي أنه كره أن يصلى على الطنفسة، والمسح.

على مسح وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: الصلاة على الطنفسة محدث.

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. يرى الصلاة على البساط والحصير. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة - مع اختلاف بسيط في القاموس عن بيان الشرع ـ: … والحصير والثوب والمسبح أو سجد عليه أو وضع ثوبه أو لبده فسجد عليه يتقي حر الأرض وبردها فصلاته تامة.

وكرهت طائفة السجود إلا على شيء من نبات الأرض، فلا أرى بالقيام عليها بأساً، وكان مالك بن أنس يقول: لا بأس بالخمرة وجريد النخل والحصير، وقال مالك: والصلاة على البساط الصوف والشعر إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأساً، وكان جابر بن زيد يكره كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على شيء من نبات الأرض. / 119/ قال أبو سعيد .. الخ.