زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

في المسجد، فممن كان يتوضأ في المسجد الحرام ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج. وممن كان يتوضأ في المسجد عبد الرحمن بن البيلماني، وبه قال عوام أهل العلم. وليس للمنع من ذلك معنى؛ لأنه ماء طاهر يلاقي هاهنا طاهراً، ولا يزيده بذلك إلا نظافة، غير أنا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى الناس؛ لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم، فأما إذا كان في موضع لا يتأذى بندى الماء المصلون فلا بأس به.

م 747] [وإن كان وضوؤه في المواضع التي يصلي فيها الناس، وفحص] الحصا عن البطحاء كما كان يفعل لعطاء بن أبي رباح، وطاووس، كان يفحص لهما الحصا عن البطحاء فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء، فإذا فعل ذلك رجع المصلى جافاً كما كان قبل، والله أعلم.

[م 748] واختلفوا (2) في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة؛ فكان مالك يقول: ليس للرجل المسلم أن يمنع زوجته النصرانية الذهاب إلى كنيستها، ولا أكل الخنزير. وكان الشافعي يقول: إذا كان للمسلم منع زوجته المسلمة المسجد وهو حق، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة؛

لأنه باطل.

عمرو بن حزم، وابن جريج، وعبد الرحمن السلماني، وهو قول عوام أهل العلم، وبه نقول إلا أن يتوضأ الرجل في مكان من المسجد مثله ويبدأ الناس بهذا الطهور فإني أكره ذلك إلا أن يفحص الحصا عن البطحاء .. إلخ. (1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. يفعل لعطاء بن أبي رباح، وطاووس، فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء، فلا أكره ذلك.

:

(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة واختلفوا في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة؛ فكان مالك يقول: ليس له ذلك، وكان الشافعي يقول: يمنعها، وبهذا القول نقول. قال

أبو سعيد .. إلخ.