الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٢192
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
مباح فيه، واحتاج إلى النوم فيه على وجه الراحة ولو كان غير مسافر وكان له منزل؛ كان هذا جائزاً.
ويخرج في معنى قول أصحابنا: إن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج إلا من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها ولا يحضرها من جميع الأشياء، والبيعة للنصرانية ليست من الطاعة في دينها التي لا تقدر عليها إلا فيها، ولو كان ذلك (1) كذلك ما وجب عليه - عندي - إلا حكم الإسلام إذا ثبت عليها حكم التزويج له؛ لأنها محكوم عليها بكتاب الله إذا حملها
خصمها (2) على ذلك (3).
(1) كلمة (ذلك) غير موجودة في الموضع الثاني من بيان الشرع. (2) في الموضع الأول من بيان الشرع: حظها.
(3) الكندي: بيان الشرع، 134/ 9 - 136. 299/ 50. الكندي المصنف، 104/ 35. السعدي:
قاموس الشريعة، 254/ 15 - 256.
٧٩٩ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.