الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣|} |
كتاب الوتر
ولوا حولك و
(م 749 - 153، 259/ 2 - 264 باب 1 - الأخبار الدالة على أن الوتر ليس بفرض. باب 2 - وقت الوتر. باب - الأمر بالوتر من آخر الليل. باب 4 - الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل]:
[ش]: جاء (1) رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». روي عن أنس أنه قال: «فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمساً، ثم نودي يا محمد: إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين». وقال علي: «ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سُنَّة سنها رسول الله».
(1) في بيان الشرع: قال أبو بكر: دلت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وما سواهن تطوع، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وتر يحب الوتر»، وقد روينا عنه أنه قال: «من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر من أول الليل فإن قراءة آخر الليل ومن طمع أن يستيقظ في آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محفوظة» في نسخة: محظورة، فذلك أفضل. يدل قوله إن ذلك أفضل على أن وتر آخر الليل أفضل. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب .. إلخ.
قط،