زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

22 ـ كتاب الوتر

195

الجزء الثاني

عائذ بن عمرو يوتر آخر الليل فلما أسن أوتر ثم نام. وكان عبد الله بن مسعود

يوتر آخر الليل.

وممن استحب الوتر آخر الليل النخعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة» (1).

مالك،

[م 752] وقد (2) اختلف أهل العلم في الوتر؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال: [الوتر] ركعة»، ويقول: كان ذلك وتر رسول (3) الله، وأبي بكر وعمر». وممن روينا عنه أنه قال: الوتر ركعة عثمان بن عفان، وسعد بن وزيد بن ثابت، / 5 / وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو موسى الأشعري، وابن الزبير، وعائشة، وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك منهم أحد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. غير أن مالكاً، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة. وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس، وأبو أمامة،

(E)

(1) هذا الحديث غير موجود في بيان الشرع. (2) في بيان الشرع: وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول: الوتر

ركعة.

(3) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط.

(4) في بيان الشرع: .. وإسحاق وقال أبو ثور: يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة وقالت

طائفة .. إلخ.