الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦196
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي. وقال الثوري: أعجب إليّ
ثلاث.
وأباحت (1) طائفة الوتر بثلاث وخمس وسبع، وتسع، وإحدى عشرة. قال [أبو] أيوب الأنصاري من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس،: ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال ابن عباس: إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء.
وقال سعد (2) بن أبي وقاص: ثلاث أحب إلي من [واحدة، و] خمس أحب إلي من ثلاث وسبع أحب إلي من خمس]. وروينا عن عائشة أنها قالت: الوتر بتسع وبخمس والثلاث سواء (3). وروي عن أبي موسى الأشعري قال: ثلاث أحب إلي من واحدة وخمس أحب إلي من ثلاث وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها. وكان سفيان الثوري يقول: الوتر بثلاث (4)، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة. وكان إسحاق يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت بثلاث، وإن شئت فبخمس [وإن شئت فبسبع]، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في أواخرهن إذا فرغت)، وإن أوترت بإحدى عشرة فسلم في كل ركعتين ثم أفرد الوتر بركعة.
(1) في بيان الشرع .. إلي ثلاث، وأنا أحب الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة .. إلخ.
(2) في بيان الشرع: سعيد بن أبي العاص. (3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (182/ 5): قالت: الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء.
:
وفي بيان الشرع قالت الوتر، بسبع أو بخمس، والثلاث وتر.
(4) في بيان الشرع .. الوتر ثلاث أو خمس أو سبع، وتسع، وإحدى عشرة .. إلخ. (5) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (184/ 5): .. إلا في إحداهن إذا فرقته. وفي بيان الشرع: .. إلا في آخرهن إذا فرغت.