زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

-

198

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ومن أوتر بثلاث فقد قيل: من شاء فصل ومن شاء وصل، ومعنى الوصل فيما عندي - أنه قيل: يصلي ركعتين ثم يصلي إليها بركعة ثالثة بغير تسليم ولا توجيه، ومعنى الفصل أنه يصلي بركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة، منهم من يقول بتوجيه جديد، ومنهم من يقول بغير توجيه. والوصل ـ عندي ـ أصح؛ لثبوت معنى القول: إن التسليم إحلال الصلاة، فلا تكون صلاة تسمى موصولة بمعنى واحد فيثبت فيهما معنى التسليم؛ لأن التسليم قاطع للصلاة، والذي يقول بالفصل - عندي - معنا وتر بركعة واحدة (1).

م 754 2652 باب 5 - الفصل بين الشفع والوتر:

[ش]: (ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الفصل بين الشفع والوتر؛ فكان ابن عمر يفصل بين الركعة والركعتين (2) من الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا مذهب معاذ القاري وعبد الله بن عباس وابن أبي ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وحكى عن الكوفي أنه قال: لا يفصل بين الركعتين) والركعة بسلام. وحكى عن الأوزاعي أنه قال: إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول. وقال مالك في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث: لا يسلم [أرى] أن يصلي خلفه ولا يخالفه. وقال مالك: // كنت [مرة] أصلي معهم، فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم.

(1) الكندي: بيان الشرع، 5/ 14 - 7. (2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (185/ 5): يسلم بين الركعة والركعتين. وفي بيان الشرع:

يسلم من الركعة والركعتين.

(3) في بيان الشرع: .. لا يفصل بين الركعة والركعتين بتسليم، وقال بتسليم، وقال الأوزاعي: يفصل بخمس وإن لم يفصل فحسن.