زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

22 ـ كتاب الوتر

199

الجزء الثاني

[قال أبو بكر: أوتر معهم]؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل إذا قام مع الإمام

حتى ينصرف كتب له بقية ليلته».

،

قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى ذكر الوتر والفصل بين الشفع والوتر، وشبه معاني قول أصحابنا مما يشبه الاتفاق: إن صلاتهم بعد العشاء الآخرة شفعا يفصلون بين ذلك بالتسليم، فإذا أراد الوتر كان الوتر معهم بثلاث أو بواحدة، مفصول ذلك عما صلى من الأشفاع، قل أو كثر، فمن أوتر بواحدة فذلك، ومن أوتر بثلاث فمنهم من يفصل بالتسليم بين الاثنتين والواحدة ويوجه، ومنهم من يفصل ولا يوجه، ومنهم من لا يفصل بين الثلاث، وهو أكثر قولهم، والعمل منهم به عندي

(1)

م 758755، 1266/ 2 - 268 باب 6 - قضاء الوتر بعد طلوع الفجر: [ش]: ومن (2) حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر».

[م 755] وأجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء) إلى طلوع الفجر وقت الوتر.

م 756] واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وسعيد بن جبير. وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. [وفيه قول ثان، وهو: إن الوتر

(1) الكندي: بيان الشرع، 7/ 14 - 8.

(2) في بيان الشرع: (ومنه): قال أبو بكر في حديث عمر عن .. إلخ.

(3) في بيان الشرع: صلاة العشاء الآخرة.