زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

القول عن عليّ، وأبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال ابن سيرين، وسعيد) بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن وثاب، ومالك، والشافعي، وأحمد.

وفيه قول ثالث، وهو: أن يقنت في السُّنَّة كلها إلا في النصف الأول من شهر رمضان هذا قول الحسن البصري خلاف القول الأول. وبه قال قتادة (2). وفيه قول رابع، وهو: أن لا يقنت في الوتر ولا في الصبح. روي ذلك عن ابن عمر خلاف الرواية الأولى. وروي عن طاووس أنه قال: القنوت في الوتر

بدعة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إن القنوت في الصلاة، وفي الوتر، والصبح، وجميع الصلوات بدعة، وحدث أحدثه الناس. وعن ابن عباس أنه قال: «لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر). وقيل عنه: لما بلغه خبر القنوت في الصلاة في العراق ومن أهل / 264/ العراق، لعله قال: واعجباه من أهل العراق إذ هم لا يصلون ولا تاركون الصلاة فيكونوا في

في قاموس الشريعة: وسعيد بن المسيب، وأبو الحسن والزهري .. إلخ.

(2) في قاموس الشريعة: قبله. (3) قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين: كان أبو حنيفة نهى عن القنوت في الفجر وبه يأخذ ـ يعني أبا يوسف ـ ويحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقنت إلا شهراً واحداً حارب حياً من المشركين فقنت يدعو عليهم، وأن أبا بكر لم يقنت حتى لقي الله، وأن ابن مسعود لم يقنت في سفر ولا حضر، وأن عمر بن الخطاب لم يقنت وأن ابن عباس لم يقنت، وأن لم يقنت، وقال: يا أهل العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لا قارئ قرآن ولا راكع يعني بذلك في القنوت - … البيهقي: معرفة السنن والآثار، باب القنوت في صلاة الصبح، رقم 953، 70/ 2. وروى الطبري عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر الصبح فلم يقنت، قلت: ما يمنعك من القنوت؟ قال: لا أحفظه عن أحد (تهذيب الآثار، مسند ابن عباس، ذكر من قال ذلك - القنوت في الصبح ـ أو فعله، رقم 679، 379/ 1).

عمر