زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

22 ـ كتاب الوتر

الجزء الثاني

راحة، أو نحو هذا معناه القنوت، إنهم لا تاركون الصلاة فيكونوا في راحة من الصلاة، ولا يصلون؛ لأن القنوت لا يجوز، ولا تتم به الصلاة، فلا صلوا ولا تركوا الصلاة وكذلك عندنا (1).

وبعده.

(م) (763 (271/ 2 272 باب 11 اختلافهم في القنوت قبل الركوع

(م (764، (272/ 2 - (273 باب 12 - التكبير للقنوت إذا كان القنوت قبل

الركوع: [ش]: (ومنه قال أبو بكر: كان عمر بن الخطاب إذا فرغ [من القراءة] كبر ثم قنت [ثم كبر] حين يركع، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، والبراء. وكان الثوري، وأحمد يريان إذا قنت قبل الركوع أن يفتتح القراءة بتكبيرة). وفيه قول ثان كان مالك يقول: إذا قنت الرجل في صلاة الصبح قبل القراءة (3) لم يكبّر. وقد روي عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي، وكان يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع؛ إذا رفع رأسه كبر ثم قنت.

قال أبو سعيد: قد مضى القول في معنى هذا بما لا يحتاج إلى ذكر فيه، وهو شاذ مع أصحابنا، لا أصل له معهم بمعنى الاتفاق).

م 765، (232 باب 13 رفع الأيدي في القنوت].

(1) السعدي: قاموس الشريعة، 264/ 19 - 265.

(2) في قاموس الشريعة: بتكبيرة الإحرام.

(3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (212/ 5 قبل الركوع وفي قاموس الشريعة: قبل أن

يقرأ.

(4) السعدي: قاموس الشريعة، 265/ 19.