زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

22 ـ كتاب الوتر

الجزء الثاني

م 767 274/ 2 باب 15] مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء:

:

[ش]: (ومنه قال أبو بكر: روينا عن النبي أنه قال: «إذا دعوت (1) فادع الله ببطون كفيك ولا تدعو) بظهورها، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك». وكان أحمد بن حنبل يقول: لم أسمع [فيه] بشيء. ولم يكن يفعله أحمد، وحكي عنه أنه قال في الصلاة: لا (3)، ولا بأس به في غير الصلاة. وروي عن الحسن أنه كان يفعله.

قال أبو سعيد: أما في الصلاة فقد مضى القول فيه، وإنه لا يجوز بباطن كفيه ولا بظاهرهما، وأما الدعاء في غير الصلاة فقد استحب بعض أصحابنا أنه لا يحدث الداعي في دعائه حالاً من رفع يديه ولا صفحهما، وإن رفعهما فعلى تعنيهما على ما قيل لعل بعضا يكره ذلك لمعنى التحديد الله تبارك وتعالى، وإن فعل ذلك فاعل على صدق النية والمذهب فلا مانع له، وليس ذلك مما يوجب في الله تحديداً، إلا على / 266/ الإرادة بسوء المذهب (4).

(م 768 275/ 2 باب (16 - من نسي القنوت].

م 769، (275/ 2 - 276 باب 17] جماع أبواب التطوع: ش]: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ركعتا الفجر خير

من الدنيا وما فيها».

(1) في قاموس الشريعة: دعوت الله فادع الله .. إلخ.

(2) في الأوسط (217/ 5): ولا تدعه.

(3) في قاموس الشريعة: قال في الصلاة الأولى: ما بين به في غير الصلاة وروي عن .. إلخ.

(4) السعدي: قاموس الشريعة، 266/ 19 - 267.