زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». واختلفوا فيه؛ فقالت طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة، وروينا عن عمر أنه كان يضرب على صلاة) بعد الإقامة. وقال ابن عمر الرجل فعل ذلك]: أتصلي الصبح أربعاً. وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور. وفيه قول ثان، وهو: أن (2) يصليهما والإمام يصلي. روي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك. وقد روي عن ابن عمر أنه دخل المسجد والناس في الصلاة، فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى. وهذا مذهب مسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد بن [أبي] سليمان. وقال مالك: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجاً قبل أن يدخل، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: اركعهما) في ناحية المسجد ما تتيقن أنك مدرك للركعة الآخرة، / 24/ وإن خشيت من الآخرة فادخل مع الناس. وقال النعمان نحواً من قول الأوزاعي.

قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو من هذا، والرواية أنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة في المسجد إلا المكتوبة)، وقيل: «إلا ركعتي

(1) في بيان الشرع: عن ابن عمر أنه كان يمر على الصلاة بعد الإقامة .. إلخ. في بيان الشرع وهو: إباحة أن يصليها والإمام .. إلخ.

(3) في بيان الشرع: .. ابن عمر أنه فعل ذلك دخل .. إلخ.

(4) في بيان الشرع: إن تركعهما في ناحية المسجد ما طمعت أنك مدرك للركعة الأخ الأخيرة … وقال النعمان يجزيه قول الأوزاعي.

(5) رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ قريب (صحيح مسلم، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم 710، 493/ 1. سنن أبي داود، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل

ركعتي

الفجر، رقم 1266، 22/ 2).