زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

214

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

بصلاة الإمام إذا اتصلت الصفوف فقال من قال: لا يجوز ذلك، إلا في مثل المساجد الكبيرة فى مؤخرتها، ولا يجوز في مثل المساجد الصغيرة، وهذا يخرج - عندي - معنى انفساح المصلي عن الإمام والجماعة، فيدخل منع ذلك على المصلي في المسجد الكبير، كما يدخل منعه عليه في المسجد الصغير، إذا ثبت معنى المنع أنه إنما يخرج المعنى في المسجد الكبير لانفساح المصلي عن الإمام والجماعة وهذا في معنى ظاهر القول، ولا يثبت له معنى غير هذا عندي، وإذا كان هكذا فقد يجوز أن تتصل الصفوف حتى يأخذ المسجد الكبير كله أو يقرب من مؤخره، كما قربت الصفوف من مؤخر المسجد الصغير).

(م 772 - 773، 2/ 278 - 279 باب 19 - الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل والنهار:

ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء الحديث عنه أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى

مثنى».

[م 772] [واختلف أهل العلم في ذلك؛ فقال كثير من أهل العلم: صلاة الليل مثنى مثنى].

م 773] [واختلفوا في صلاة الليل؛ فقالت طائفة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى]. وروي هذا القول عن الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك (2)، والشافعي، وأحمد. وقال حماد بن أبي سليمان: صلاة النهار مثنى

(1) الكندي: بيان الشرع، 24/ 14 - 25.

(2) في بيان الشرع: وبه قال ابن عباس والشافعي .. إلخ.