زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٤

??

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 65] واختلفوا في الطهارة بالنبيذ عند عدم الماء؛ فقالت طائفة: لا يجوز (1) الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم، لا يجزيه غير [ذلك]، هذا مذهب مالك، وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك]، وكذلك قال الشافعي، وأبو عبيد (2)، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وكره عطاء الوضوء باللبن، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ.

وروينا (3) عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن فقال: توضؤوا باللبن إذا لم يجد أحدكم ماء (4) فليتيمم بالصعيد. وقد روينا عن علي بإسناد لا يثبت عنه أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بالنبيذ، وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي. وقال عكرمة: النبيذ وضوء لمن لا (5) يجد الماء. وقال إسحاق بن راهويه: إن ابتلي وتوضأ بالنبيذ جاز. كما وصف أبو العالية: تمرات ألقيت في الماء غير اللون، فهو أحب إلي من التيمم، وجمعهما أحب إلي.

وفيه قول رابع، وهو: إن الوضوء لا يجزي بشيء من الأشربة إلا بنبيذ التمر، هذا قول النعمان). وقال محمد بن الحسن]: يتوضأ به ثم يتيمم.

/35 /

في بيان الشرع: لا يجزي. في بيان الشرع: وأبو عبيدة.

(3) في بيان الشرع: وعن ابن عباس أنه قال: لا يتوضأ باللبن، إذا لم يجد أحدكم الماء فليتيمم، وقد روينا عن علي، وليس إثباتاً عنه أنه كان لا يرى .. .. إلخ.

(4) في الأوسط (254/ 1): الماء.

(5) في بيان الشرع: لم.

(6) في بيان الشرع: .. وقال إسحاق بن راهويه في الوضوء بالنبيذ حلو أحب لي من التيمم،

وجميعهم

أحب إلي منه.

(7) في كتاب الإشراف والأوسط (255/ 1): وفيه قول رابع، قاله النعمان: لا يجزي أن يتوضأ حتى من الأشربة إلا نبيذ التمر، وحكي. عنه أنه قال: ليس له أن يتوضأ بنبيذ الزبيب والعسل،

ولا لسائر الأنبذة.

٨٤ / ٢٬٤٣١