زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

224

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال: من لم يسجد فيها فلا عليها أن لا يقرأ). وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون السجود فيها.

وقالت طائفة: ليس في المفصل سجود. وممن روي عنه أنه قال ذلك أبي بن كعب وابن عباس والحسن البصري، والثوري]، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد، وطاووس

قال أبو بكر: يسجد فيها؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها».

قال أبو سعيد: هذا مثل ما مضى في سورة النجم، وإِذَا السَّمَاءُ أَنشَقَّتْ

م 1782 - 783، 286/ 2 - (287 باب (5 - السجود في السجدة الثانية من الحج: [ش]: [م 782] ومنه: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن السجود في السجدة الأولى من «الحج» ثابتة، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، ذلك وروي. عن أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وأبي الدرداء، وأبي عبد الرحمن السلمي]، ورز بن حبيش (3)، وأبي العالية، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 783] [واختلفوا في السجدة الثانية من الحج؛ وممن روينا أنه كان يسجد في الحج سجدتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله عمر، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري.

بن

(1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (262/ 5): فلا عليه أن يقرأها. وفي بيان الشرع: فلا أرى

عليه أن يقرأها.

(2) الكندي: بيان الشرع، 48/ 14. (3) في بيان الشرع: وورد بن حسن.