زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وشق سمعه وبصره إلى الخالقين ورب ظلمت الذنوب إلا أنت».

(1).

نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر

أنه

قال أبو سعيد: ومعي أنه يخرج في معنى سجدة «حم» أن السجود منها على تمام الآية وَهُمْ لَا يَسْمُونَ} (فصلت: (38)، وأما ما يقال في السجود فمعي يخرج في قول أصحابنا: إنه ما يقال في سجود ـ لعله ـ السجدة ما يقال في سجود أنه إن سبح بغير ذلك من التسبيح أجزأه ذلك إن شاء الله (3). ومعي

الصلاة.

(م 1787 - 788، 22899/ 22 - 291 باب 8 - السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس:

[ش]: [م 787] (ومنه): قال أبو بكر: واختلفوا في السجود بعد صلاة العصر [حتى تغرب الشمس]، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس]؛ فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين كره ذلك مالك بن أنس، وقال أحمد: لا [يسجد إذا] قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر] ولا يعيدها. وقال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس. وقال أبو ثور: لا يسجد في هذين الوقتين، وروينا كراهة ذلك عن ابن عمر وكان ابن المسيب ينهى عن ذلك.

6

ورخصت طائفة في ذلك، قال الشعبي: إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة فاسجد أي ساعة كانت ولا تختصرن السجدة من يقرأ القرآن فيسجد فيها]. وسجد الحسن البصري بعد العصر، ورخص عطاء، وسالم بن عبد الله، والقاسم، وعكرمة في السجود في هذين الوقتين (3).

(1) هكذا في الأوسط (2725). وفي بيان الشرع. . … وبصره، إلى رب ظلمت .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 46/ 14.

(3) نهاية البياض في كتاب الإشراف.