الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١23 - جماع أبواب سجود القرآن
الجزء الثاني
إبراهيم التيمي ذلك عن أبيه). وقال أصحاب الرأي: يسجد ولا يومئ، فرقوا بين الماشي والراكب في ذلك.
قال أبو سعيد] (2) ففي بعض القول: إنه يومئ على أي حالة، وفي بعض القول: إنه إذا أمكنه السجود سجد، والإيماء مع العذر أصح عندي؛ لئلا يبقى
عليه معنى عمل قد ثبت فيه سبب العذر في وقته (3).
القرآن:
(م 791 - 793، 2/ 293) باب 11 - التكبير ((ورفع اليدين)) لسجود
(4)
[ش]: [(م 791] (ومنه): قال أبو بكر: واختلفوا في التكبير لسجود القرآن، فقال ابن سيرين، وأبو قلابة وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، ومسلم بن يسار)، وأبو عبد الرحمن السلمي: يكبر إذا سجد. وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي يقولون: يرفع رأسه من السجود ويكبر. وقال مالك بن أنس كقولهم، إذا كان القارئ الصلاة، ويضعف ذلك إذا كان في غير الصلاة. وقد اختلف في التكبير السجود إذا كان في غير صلاة. وكان الشافعي، وأحمد بن حنبل يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد.
في
عن
مالك
(1) بداية البياض في الإشراف من صفحة 293 إلى 294. وقد قابلناه بما في الأوسط (277/ 5) دون الالتفات إلى الاختلاف الذي لا يغير المعنى فيما أمكن مقابلته، وما لم يمكن فتركنا ما في بيان الشرع على حاله.
(2) هكذا ظهر لي أن العبارة (ففي بعض القول … في وقته) تعليق لأبي سعيد؛ لأنها شبيهة بأسلوبه، ولم أجدها في كتاب الإشراف بسبب البياض، ولا في كتاب الأوسط.
(3) الكندي: بيان الشرع، 48/ 14 - 49. (4) هكذا في الأوسط. وفي بيان الشرع: سيار.