زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق: إن الساجد لسجدة القرآن يسجد بتكبيرة، ويرفع رأسه بتكبيرة ولو كان في غير الصلاة، وأما في الصلاة فلا أعلم أن ذلك يسع تركه إذا كان في الفريضة؛ لأنه قد ثبت في قولهم: إنه إذا قرأ السجدة في الفريضة أن يسجد، ولولا أنها لازمة في الصلاة لما جاز إدخالها في الصلاة وقد قال كثير من أهل العلم: إنه حد، أعني السجدة من السجدتين). ويخرج معنى الاتفاق: أنه لا يجوز لأحد أن يزيد في الصلاة حداً من الحدود، وليس هو فيه، فلما أن ثبت بمعنى الاتفاق إجازتها في صلاة الفريضة ثبت أنها من الصلاة غير القراءة لها، وأنها ليست بزيادة في الصلاة، وثبت أنه لا يجوز السجود في الصلاة ولا القيام عنه إلا بالتكبير، فإذا كان ثابتاً في الصلاة الفريضة فمثله في غير الصلاة في السنة والفضيلة).

م 794، (2942 باب 12 - التسليم من سجود القرآن:

:

[ش]: (ومنه): قال أبو بكر واختلفوا في التسليم في سجود القرآن؛ فقال ابن سيرين، وأبو قلابة، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو الأحوص: يسلم إذا رفع رأسه من السجود. وروي ذلك عن عطاء]، وبه قال إسحاق بن راهويه فقال: يسلم عن يمينه السلام عليكم. وقال إبراهيم النخعي، وأبو صالح، ويحيى بن وثاب والحسن البصري، وسعيد بن جبير والشافعي: ليس في سجودها تسليم. قال أحمد بن حنبل: أما التسليم

لا أدري ما هو./ 50/

(1) هكذا في الأصل. والله أعلم بالمراد.

(2) الكندي: بيان الشرع، 49/ 14.