الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣23 - جماع أبواب سجود القرآن
233
الجزء الثاني
(1)
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا الاختلاف في التسليم من سجود القرآن. أنه قيل: إن عليه التسليم؛ لأنه يشبه معنى الصلاة، ومعي وليس عليه تسليم؛ لأنه ليس مجرد كالصلاة)، ويعجبني هذا).
م 294/ 2،795 - 295 باب 13 - ] اختصار السجود:
(4)
[ش]: اختلف أهل العلم في اختصار السجود؛ فكرهت طائفة ذلك،
وممن كره ذلك الشعبي، وابن سيرين والحسن البصري، وإبراهيم النخعي). وقال سعيد بن المسيب مما أحدث الناس اختصار السجود. وقال أبو العالية: كانوا يكرهون اختصار السجود. وكره ذلك، أحمد وإسحاق. وفسر ذلك أحمد: إما أن يقرأ آية، أو آيتين، ثم يسجد.
وفيه قول ثان، وهو أن لا بأس باختصار السجود، هكذا قال النعمان، إلا أنه قال: إن قرأ آية، أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إلي، وكان يكره أن يقرأ الرجل سورة في غير صلاة، أو في صلاة، ويترك السجدة. وكره ذلك محمد بن الحسن، وقال في اختصار السجود نحواً من قول النعمان. ورخص أبو ثور في اختصار السجود، وقال: إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد، قال: قال أبو عبد الله: السجدة تطوع، إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد.
(1) في الأصل: عن.
(2) هكذا في الأصل ولعل الصواب: لأنه مجرد ليس كالصلاة.
(3) الكندي: بيان الشرع، 50/ 14 - 51.
(4) في بيان الشرع: (ومنه): ذكر اختصار السجود، قال أبو بكر: وكره ذلك الشعبي، وابن
أن
سيرين، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وفسر ذلك أحمد قال: إنما هو يقرأ آية أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إلي، وقال الحسن نحواً من قوله، ورخص فيه أبو ثور، وقال إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد. قال أبو سعيد .. إلخ. (5) هكذا في الأوسط (5 (280). وهنا انتهى البياض في الإشراف.