زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٥

2

ـ كتاب المياه

??

الجزء الأول

قال أبو بكر: الطهارة لا تجزي بغير الماء لقوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا (النساء: 43. المائدة: (6)، ففرض جل ذكره الطهارة بالماء، وفرض على من لم يجد الماء من المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته فإن ذلك خير).

قال أبو بكر: والحديث الذي ذكر فيه الوضوء بالنبيذ حديث ابن مسعود، وليس ثابتاً (2)؛ لأن الذي رواه أبو زيد وهو مجهول لا يعرف بصحبة (3)

(4)

(3)

عبد الله بن مسعود]. قال أبو سعيد: معنا أنه ما أشبه الماء باسم أو معنى لم يتعد (4) من ثبوت أشباهه فى أحكام معانيه، فأما إذا لم توجد المياه المضافة كان النبيذ وما أشبهه من الخل مشبهاً للماء في المعنى، وإن لم يشبهه ويلحقه مع الاختلاف كما وصفنا في المياه المضافة عند عدم الماء الطهور، وإن نزل اللبن) بمنزلة ذلك في الاعتبار لم يتعر () من شبهه ولحوق معانيه؛ لأن ما أشبه الشيء فهو مثله عند عدمه، وإذا كان ذلك أعجبنا مع (7) الاحتياط استعمال

ذلك

مع

التيمم.

ذلك معنى

(1) هكذا في كتاب الإشراف قبل هذا الباب، والأوسط (257/ 1). وفي بيان الشرع: .. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد ماء عشر سنين، فإذا وجد الماء

فليمسه بشرته فإن ذلك خيراً».

(2) في بيان الشرع: ثباتاً. (3) في بيان الشرع: بصحة.

(4) في قاموس الشريعة: لم يتعر ثبوت أشباهه .. إلخ.

(5) في قاموس الشريعة: الماء.

(6) في بيان الشرع: لم يتغير. قاموس الشريعة: من.

(V)

٨٥ / ٢٬٤٣١