زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

236

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يسمعها ممن لم يكن له بإمام سجودها. وقال من قال: عليه السجود بقراءة جميع من سمعها منه من رجل أو امرأة أو

صبي

(1)

م 797، (2972 باب 15 - الحائض تسمع السجدة:

ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الحائض تسمع السجدة؟ فقال عطاء بن أبي رباح، وأبو قلابة والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة: ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان والشافعي، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عثمان بن عفان أنه قال: تومئ برأسها وبه قال سعيد بن المسيب، قال: تقول سبحانك

الله ولك سجدت (2).

في

قال أبو سعيد: معي

أنه يخرج في قول أصحابنا: إن الحائض إذا سمعت السجدة أنه لا سجود عليها؛ لأنه لا صلاة عليها في المكتوبة، وغير مأذون لها الصلاة في معنى التطوع. وقال من قال: إذا طهرت واغتسلت سجدت، وهذا لا يخرج ـ عندي - إلا استحباباً ولا أعلم من قولهم: إنها تسجد وهي حائض، فإن أومأت برأسها طاعة الله وسبحته بغير سجود ـ عندي ـ حسن، وأما إذا سمعتها وقد طهرت من الحيض فمعي أن عليها إذا اغتسلت أن تسجد، وكذلك قيل في الجنب: إنه إذا سمعها فإذا اغتسل سجد).

(م 798، 297/ 2 باب (16] من سمع السجدة وهو على غير وضوء: ش]: (ومنه): قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو

(1) الكندي: بيان الشرع 49/ 14 - 50. الكندي: المصنف، 165/ 5. (2) في الأوسط (284/ 5): عن سعيد بن المسيب قال: وتقول: اللهم لك سجدت. (3) الكندي: بيان الشرع، 43/ 14.