زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

238

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا: إنه إذا سمع السجدة وهو في الصلاة أنه لا يسجد، وذلك ـ عندي ـ يخرج في الاتفاق في الفريضة والسنن اللازمة. ويخرج - عندي - أنه إذا سجد أن عليه الإعادة. أنه إن وافق سجود الصلاة الاستماع للسجدة فسجد للفريضة أن ذلك يجزيه في بعض القول؛ لأنه قد سجد عند استماع السجدة، وأرجو أن يجوز له أن يدخل اعتقاد السجدة معاً، ولا أحب له ذلك، فإن فعل رجوت أنه يسعه. يجوز له السجود، ويلحقه ـ عندي -

ومعي

النافلة

وأما في من الصلاة فيعجبني

أن

معنى الاختلاف أن يسجد في النافلة سجدة القرآن، وكان ذلك ـ عندي ـ

فضلاً.

:

ومعي أنه يخرج في قولهم: إنه إذا لم يسجد لمعنى الصلاة إنه إذا سلم سجد. فإن (1) وجب عليه سجود الوهم سجد للوهم قبل سجوده السجدة، وكذلك إن سجد للوهم احتياطاً له سجد قبل السجدة، وإن كان لغير معنى يتعلق عليه سجد السجدة ثم سجد بعدها للوهم

(2)

م 800 - 01، 29/ 22 - 299 باب 18 - السجدة في آخر السورة ((والمرأة تقرأ السجدة)):

ش]: [م 800] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في السجدة تكون آخر السورة؛ قال ابن (3) مسعود يقول: إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت، وبه قال الربيع بن خيثم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن

(1) العبارة (فإن وجب عليه سجود الوهم … بعدها للوهم من كتاب المصنف، وليست في بيان الشرع.

(2) الكندي: بيان الشرع 14/ 44. الكندي: المصنف، 166/ 5. (3) في بيان الشرع: أبو.