زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

23 - جماع أبواب سجود القرآن

الجزء الثاني

راهويه، وأصحاب الرأي). وقال الشعبي (3) والنخعي: يجزيه أن يركع بها. وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل.

[م 801] واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقال قتادة، وإسحاق، ومالك:

لا يأتمون بها. وهو على مذهب الشافعي وقال النخعي: هي إمامك. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا كان آخر قراءة السجدة في الصلاة أنه يسجد في الصلاة، ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل السجود، ولا يخرج أن الركوع يجزي عن السجود، ولكن يخرج ـ عندي ـ في قولهم: إنه يسجد ويقوم من السجود إلى الركوع وقال من قال: يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود. وقال من قال: لا بد من القراءة؛ لأن هذا فعل فيقرأ ولو آية، ثم يركع ركوع الصلاة، ويمضي على الصلاة).

(م 802 (299/ 2 - 300 باب 19 - ] سجود الشكر:

ش]: من كتاب الإشراف - فيما أحسب ـ قال أبو بكر:) واختلفوا في سجود / 158 / الشكر؛ فاستحب الشافعي سجود الشكر. وقال أحمد: لا بأس به. وقال إسحاق، وأبو ثور: سُنّة. وكره ذلك، وزعم أنه بدعة. وكره ذلك مالك، والنعمان

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن ذلك [قد] روي عن النبي وعن أبي بكر، وعلي، وكعب بن مالك.

(1) نهاية البياض في كتاب الإشراف.

(2) في بيان الشرع: الشافعي.

(3) في الأوسط (285/ 5): يجزيه إن ركع بها.

(4) الكندي: بيان الشرع 42/ 14. الكندي: المصنف، 167/ 5.