زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

86

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ومعنا أنه جاء عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ؟ فقال: ماء زلال وتمر حلال، وكان معناه إجازة الوضوء بالنبيذ ().

(م) 66، 130/ 1 - 131) باب 4 - ] الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك (2):

[ش]: (ومن الكتاب: كان الشافعي يقول: إذا خالط الماء الطعام والشراب وكان الماء مستهلكاً فيه لم يتوضأ به وبه قال أحمد، وإسحاق، قال الشافعي: وإن لم يكن الماء مستهلكاً فيه فلا بأس أن يتوضأ به، وذلك مثل (3) أن يقع في الماء البان والقطران)، وكذلك قال إسحاق.

الخبز.

قال مالك: لا يتوضأ بالعسل الممزوج بالماء، ولا بالماء الذي يبل فيه

وفيه قول ثان، قاله الزهري في كسر بُلّت في ماء، غيرت لونه أو لم

تغيره، قال: يتوضأ به] (5).

قال أبو بكر: كما قال الشافعي نقول.

(1) الكندي: بيان الشرع، 35/ 8 - 36 السعدي: قاموس الشريعة، 16/ 434 - 435. (2) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع.

(3) في بيان الشرع: وذلك أن يقع في الماء النار والقطران. وفي قاموس الشريعة: وذلك أن يقع في النار والقطران ..

(4) قال محقق كتاب الإشراف: البان شجر يسمو ويطول، وثمرته لها حب، ومن ذلك الحب يستخرج

دهن البان (نقلاً. عن اللسان: 218/ 16). والقطران: بفتح الأول وكسر الثاني وسكون، عصارة

الأبهل والأرز ونحوهما، وقيل: هو عصير ثمر الصنور (نقلاً عن اللسان: 416/ 6 - 417). (5) ما بين المعكوفين غير موجود في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة: وقال الزهري: في كبش بال في ماء فغير لونه، أو لم يتغير؛ لم يتوضأ به.

٨٦ / ٢٬٤٣١