الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦246
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
خمس، وقال: إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل. وقال أصحاب الرأي: تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم و [كذلك] يغسل الرجل الصغيرة
التي لم تتكلم.
قال أبو سعيد:
معي
أنه يخرج في معنى قول أصحابنا: إنه يجوز أن تغسل المرأة الصبي، الذكر الذي لم يكن بحد من يستحيي ويستتر، ولا يغسل الرجل الصبية؛ لأن فيها العورة بما يوجب فساد النكاح ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة، ولعله رخص من رخص في غسل الرجل الصبية، ولا أجد
ذلك يعجبني، إلا أن لا يجد (2) النساء (3).
(م 833، 321/ 2 باب 6 - الحائض والجنب يغسلان الميت: []: قال أبو بكر: (واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت؛ فكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين). وقال علقمة، ومالك: الحائض تغسل الميت. وروينا عن عطاء أنه قال: يغسل الميت الجنب والحائض. وقال إسحاق: يغسل الجنب الميت وكره مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض لا يطهرها الماء، والجنب يطهره الماء.
قال أبو بكر: يغسل الجنب الميت؛ لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعد ما غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «لقي
(1) في المصنف: لأنها كلها عورة بما يوجب .. . إلخ.
(2) في المصنف: إلا أن لا توجد النساء.
(3) الكندي: بيان الشرع، 45/ 16. الكندي: المصنف، 79/ 31.
(4) في بيان الشرع والمصنف: .. وابن سيرين وعطاء، وقال علقمة ومالك: الحائض تغسل / 27/ الميت. قال أبو بكر: قول الحسن البصري صحيح؛ لأن المؤمن طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس
بنجس». قال أبو سعيد .. إلخ.