الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧25 ـ كتاب الجنائز
247
الجزء الثاني
حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب فقال: إن المسلم ليس بنجس، فلا بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا معاني إجازة غسل الميت من الجنب والحائض، ولا معنى يدل على حجر ذلك، ولا كراهية فيما عندي).
م 834 (3222 باب] عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا: ش] قال أبو بكر) واختلفوا في الجنب والحائض يموتان (2) كم يغسلان؟ فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت.
وقال سعيد بن المسيب [والحسن]: ما مات الميت إلا أجنب. وروينا
عن عطاء أنه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما.
قال أبو بكر: وهذا قول عوام) أهل العلم، وبه نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج من الاختلاف نحو ما حكي من قول أصحابنا من ثبوت الغسلين في الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل واحد، وهو ـ عندي ـ أكثر ما قيل وأصح المعنى فيه (4).
م 03 (3222 (323 باب (8 - ] غسل الكافر ودفنه: ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (واختلفوا في غسل الكافر
(1) الكندي: بيان الشرع، 27/ 16 - 28. الكندي: المصنف، 48/ 31. (2) في بيان الشرع والمصنف: .. والحائض إذا ماتا قبل أن يغسلا؛ فقال الحسن .. إلخ. (3) في بيان الشرع والمصنف: .. قول كل من من علماء الأمصار وبه نقول.
أحفظ عنه
(4) الكندي: بيان الشرع، 28/ 16. الكندي: المصنف، 49/ 31.