الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩25 ـ كتاب الجنائز
249
الجزء الثاني
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه لا غسل في المشرك (1)، فإنه إن غسل لم يثبت له معنا طهارة (2) بعد موته؛ لأنه رجس. وإنه ثبت الغسل في المسلمين من أهل الإقرار كرامة من الله لهم الطهارة والصلاة عليهم، ولا يجوز ولا يثبت في المشركين).
(836، (324/ 2 باب 9 من دفن قبل أن يغسل:
(0)
•
[ش] قال أبو بكر:) واختلفوا في (4) النبش عمن دفن ولم يغسل؛ فقال أكثر أهل العلم: / 160 / يخرج فيغسل هكذا قال مالك، والثوري، والشافعي، إلا أن مالكاً قال: ما لم يتغير. وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل] ولم يهال عليه التراب أخرج فغسل وصلي عليه، وإن كانوا [نصبوا اللبن] وأهالوا عليه التراب لا ينبغي لهم) أن ينبشوا الميت من قبره.
6
(6)
قال أبو بكر: يخرج ويغسل ما لم يتغير كما قال مالك، وإن نسوا الصلاة
عليه لم يخرج، وصلي على القبر؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «صلى على قبر». قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا لم يطهر حتى قبر أنه لا غسل فيه، ولا يخرج من قبره؛ لأنه قد ثبت فيه وعليه حكم القبر، ولا أعلم معنا هذا الاختلاف من قولهم إلا أنه إذا كان بمعنى الاتفاق
(1) في المصنف: لا غسل لمشرك.
(2) في المصنف: معنى الطهارة.
(3) الكندي: بيان الشرع، 60/ 16 - 61. الكندي: المصنف، 92/ 31 - 93. (4) في بيان الشرع: واختلفوا فيمن دفن قبل أن يغسل، فقال أكثرهم: يخرج .. إلخ. (5) في بيان الشرع: .. مالكاً قال: لم ينبش. (6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (343/ 5): لم ينبغي لهم. وفي بيان الشرع والمصنف: لم نبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره. قال أبو بكر: قول مالك صحيح. قال أبو سعيد .. إلخ.