الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٧2
ـ كتاب المياه
87
الجزء الأول
قال أبو سعيد معي أنه ما لم يكن الماء الطهور مستهلكاً فيما عارضه من الطهارة حتى يكون مضافاً إليه أو مزيلاً للونه واسمه؛ فهو ماء طهور، والوضوء به جائز، فإذا كان يجد المضاف أو كان مستعملاً فالماء الطهور الذي على غير هذه الصفة أولى. وإن لم يوجد الماء الطهور، ووجدت هذه المياه؛ كان استعمالها جائزاً بالاستدلال (1) لشبهها بالاسم أو المعنى، ويلحقها معاني الاختلاف، وبعضها في الاعتبار أولى من بعض، وكل ما يلحقه الشبه بالماء الطهور كان أولى بالتعبد، ثم وجد معه غيره ما لم يكن الماء منتقلاً في الاسم إلى غيره).
م 67، (1321 باب 5 - الوضوء بالماء الآجن:
[ش]: [ش]: (ومن الكتاب: أجمع كل من نحفظ عنه (3) من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن [الذي قد طال مكثه في الموضع من غير /6/ نجاسة حلت [فيه] جائز [إلا شيئاً روي عن ابن سيرين.
وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأساً: الحسن البصري، وعبد الله بن
المبارك، ومالك بن أنس، والشافعي وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه]). قال (0) أبو عبيد (6): الآجن الذي يطول مكثه [وركوده] بالمكان حتى يتغير
طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه].
(1) في بيان الشرع: بالاستبدال.
(2) الكندي: بيان الشرع، 6/ 8. السعدي: قاموس الشريعة، 37/ 17.
(3) في بيان الشرع: .. نحفظ قوله على .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: غير أن ابن سيرين ممن كان لا يرى بالوضوء به بأساً، والحسن البصري، ومالك، وابن المبارك والشافعي، وأبو عبيدة وإسحاق.
(5) قول أبي عبيد هذا لم يذكر في كتاب الإشراف، وهو موجود في الأوسط (259/ 1 - 260). (6) في بيان الشرع: أبو عبيدة.