زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

25 ـ كتاب الجنائز

255

الجزء الثاني

م 842، 329/ 2 - 330 باب 14 - الغسل من غسل الميت:

ش] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في اغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتاً، هذا قول ابن عباس، وابن عمر وعائشة والحسن البصري]، والنخعي، و [به قال] الشافعي، وأحمد، وإسحاق، [وأبو ثور]، وأصحاب الرأي.

6

وقد روينا عن علي وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتاً فليغتسل. وكذلك قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري. وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.

قال أبو بكر: لا شيء عليه ليس فيه حديث ثابت (1).

أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه لا غسل على من

قال أبو سعيد: معي غسل ميتاً، وما معنى يدل على ذلك عندي. ويخرج من قولهم: إنه (2) من غسل الميت يتوضأ، ولا غسل عليه. وفي بعض قولهم: إلا أن يكون الميت من أهل الولاية، ولم يمس منه نجاسة، ولا فَرْجاً، فلا وضوء عليه، ووضوؤه جائز. وإذا ثبت معنى هذا في الولي ففي أهل القبلة مثله عندهم (3)؛ لأنهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات. وإذا ثبت الوضوء على من غسل الميت أهل الإقرار ممن لا ولاية له فمثله ـ عندي - في الولي، ولا فرق ـ عندي -

من

[بينهما] في معنى الطهارة).

(1) في بيان الشرع والمصنف: لا شيء عليه فيه حديث (2) في بيان الشرع ويخرج من قولهم إلا أن يكون .. إلخ. (3) في المصنف: عندي.

(4) في بيان الشرع: منهما. وفي المصنف: لأنهم.

(5) الكندي: بيان الشرع، 203/ 16. الكندي: المصنف، 22/ 31 - 23.