زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

256

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 843، 2/ 330 باب (15 - المجذوم يُخاف تهري لحمه إن غسل: [ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر واختلفوا في غسل من يخاف تهري (1) لحمه إن غسل؛ فقال الثوري: إن لم يقدروا على غسله صب عليه الماء. وقال مالك مثله، إذا تفاحش. وقال أحمد وإسحاق: يُيمم إذا خيف عليه أن يتهرى لحمه وبه نقول يفعل به بعد موته ما يفعل به في حياته. أنه قال أبو سعيد: معي يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا (2).

م 844، 2 (331 باب 16 - الجنب يقتل في المعركة:

ش]: (ومنه قال أبو بكر) واختلفوا في الجنب يُقتل في المعركة؛ فقال أبو ثور: لا يُصلى عليه ولا يُغسل وقال يعقوب، ومحمد: جنباً كان أو غير جنب [لا يغسل]. وقال النعمان: يغسل.

قال أبو بكر: لا يغسل؛ لأن ما سَنه النبي صلى الله عليه وسلم عام لجميع الشهداء.

أحد

قال أبو سعيد: أما معنى الصلاة فلا أعلم تركها يخرج ـ عندي ـ في من أهل القبلة إلا من ذكرناه فيما مضى من الكتاب، وأما الشهيد الجنب فليحقه ـ عندي - معنى الاختلاف؛ لثبوت الجنابة فيه، ولثبوت معنى زوال الغسل للشهيد في الجملة، وأنا يعجبني قول من قال: إن الشهيد يغسل على كل حال إذا لم يخف الضرر فيه وأمكن غسله؛ لأن ذلك زيادة في طهارته وكرامته من غير قصد مني إلى خلاف، بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن ظني فيه

(1) في بيان الشرع والمصنف: .. يخاف أن يتهرأ لحمه .. إلخ. (2) الكندي: بيان الشرع، 51/ 16. الكندي: المصنف، 50/ 31 - 51. (3) الكندي: بيان الشرع، 42/ 16. الكندي: المصنف، 31/ 75 - 76.