زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

25 ـ كتاب الجنائز

257

الجزء الثاني

م 845 (331/ 2 - (332 باب 17] أثواب الكفان:

[ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كفن في / 72 ثلاثة أثواب سحولية يمانية (1) بيض، ليس فيها قميص، ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً [ورحم وكرم].

وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفن في ثلاثة أثواب.

وقالت عائشة: لا يكفن الميت (3) في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر. وممن رأى أن يكفن في ثلاثة أثواب طاووس، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (3). وكان سويد بن غفلة يقول: يُكفّن في ثوبين وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان. وكذلك قال مالك إذا لم يوجد غيرهما. وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين. وكان ابن عمر يكفن خمسة أثواب عمامة وقميص، وثلاث لفائف

:

أهله

في

قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي، ويجزي فيما كفن في ثوب أو ثوبين.

قال أبو سعيد معي أنه يخرج معاني هذا كله في معاني قول أصحابنا (4).

:

م 846، (2 (332 باب 18 عدد ما يكفن فيه المرأة:

ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن

(1) في بيان الشرع: سحولية طيبة بيض. وفي المصنف: سحولية طائية بيض. (2) في بيان الشرع والمصنف: الرجل.

(3) في بيان الشرع والمصنف: .. وإسحاق، وأبي. وكان سويد بن علقمة يكفن في ثوبين. وكان

ابن عمر .. إلخ.

:

(4) الكندي: بيان الشرع، 72/ 16 - 73. الكندي المصنف، 108/ 31 - 109.