زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

258

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

تكفن المرأة في خمسة أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب

الرأي.

وكذلك نقول: [يكون] درع، وخمار ولفافتان وثوب نظيف، يشد على وسطها بجميع ثيابها.

وكان عطاء [يقول:] تكفن في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وثوب تحت الدرع تلف فيه به)، وثوب فوقه تلف فيه. وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة، تدرج فيها).

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا في معاني

القول به (3).

م 847، 333/ 2) باب 19 - كفن الصبي:

(4)

[ش]: (ومنه قال أبو بكر (كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب واحد. وقال الثوري: ثوب يجزيه وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه (4) في ثلاثة) فلا بأس. وروينا عن الحسن أنه [قال]: يكفن في ثوبين وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد. قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة [أثواب]، أو ثلاث خرق، ويجزي ما كفن فيه.

(1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (357/ 5) وبيان الشرع والمصنف: تلف (2) في بيان الشرع والمصنف: تدرج فيها إدراجاً.

(3) الكندي: بيان الشرع، 73/ 16 الكندي: المصنف، 109/ 31. (4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (357/ 5) وبيان الشرع والمصنف: كفنوه. (5) في بيان الشرع والمصنف: ثلاثة أثواب.

به.