الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
يروى عنه ـ أنه أوصى أن يكفن في قصيبين كانا (1) عنده. وأحسب أن القصيب (2) المخلق (3)، ولكل امرئ ما نوى، وهذا المعنى في الموتى أصح ـ عندي ـ من الأمر الأول (4).
م 334/ 2849 - 335 باب (21] التكفين في الحرير والحبرة [ش]: (ومنه: قال أبو بكر:) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، وحرم على ذكورها». فلبس الحرير للرجال مكروه، وأكره أن يكفن فيها الموتى، إلا حين لا يوجد غيرها. وممن كره ذلك الحسن البصري، وابن المبارك، ومالك ()، وأحمد، وإسحاق. ولا نحفظ
غيرهم خلافهم.
عن
وقد روينا عن النبي له أنه قال: إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنه في بردي حبرة». وأوصى عبد الله بن المعقل) أن يكفن في قميص وبرد حبرة. [وقال مالك بن أنس: لا بأس أن يكفن في العصب. قال ابن القاسم: هو الحبر وما أشبهه]. وقال إسحاق: إن كان موسراً ففي ثوبي
من الميت، إنما هو لِلْمُهْلَة، فلم يُتَوَفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح (صحيح البخاري، باب موت يوم الإثنين رقم 1321، 467/ 1).
(1) في منهج الطالبي: في قصيبتين كانتا.
(2) قال الشيخ سالم بن حمد الحارثي: في اصطلاح العُمانيين مشهور تسمية الثوب الخلق بالقصب، ولم أجده في لسان العرب، ووجدت ما يناسبه وهو القصب: ثياب تتخذ من كتان رقاق ناعمة، واحدها قصبي مثل عربي وعرب. الشقصي: منهج الطالبين، 470/ 3 (بالهامش).
ومنهج الطالبين:
الخلق.
(3) في المصنف (4) الكندي: بيان الشرع، 73/ 16 - 74. الكندي: المصنف، 110/ 31. الشقصي: منهج
الطالبين، 470/ 3.
(5) في بيان الشرع والمصنف: .. البصري، وعبد الله بن المبارك، وأنس بن مالك، وأحمد .. إلخ. (6) في بيان الشرع والمصنف: بن المفضل.