زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

262

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 850 - 851، 335/ 2 - 336) باب 22] إخراج الكفن من جميع المال ((وكفن الزوجة)):

[]: [م 850] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا في الكفن من أين يخرج؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وابن الحسن، وبه نقول.

وفيه قولان شاذان أحدهما قول خلاس بن عمرو: إن الكفن من الثلث. والآخر قول طاووس: إن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلاً فمن

الثلث.

[م 851] واختلفوا في المرأة ذات الزوج [تموت]؛ فقال الشعبي، وأحمد بن حنبل: الكفن من مالها. وقال مالك: كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال وقال الماجشون عبد الملك (1): هو على الزوج وإن كان لها

مال.

(1).

قال أبو سعيد: ـ عندي ـ أنه يخرج معاني ما قيل في هذا الفصل كله، إلا أن قول من قال: إن كفن المرأة على زوجها، ولو كان لها مال؛ فلا أعلم ذلك يخرج في معاني قول أصحابنا؛ لأنه ممنوع عنها بعد الموت في معنى الاتفاق، لا عولة فيها، ولا معاشرة. وثبوت معنى الاتفاق أن الكسوة لا تكون إلا بالمعاشرة. وأما إذا لم / 77 يكن للمرأة مال يكون فيه كفنها فيخرج ـ عندي - قول أصحابنا: إن كفنها على زوجها دون سائر ورثتها؛ لأن ذلك كان عليه في المحيا بمعنى الاتفاق، ويشبه هذا عند العدم.

(1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (363/ 5) وبيان الشرع والمصنف: عبد الملك الماجشون.