زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

25 ـ كتاب الجنائز

263

الجزء الثاني

وأحسب أن في بعض قولهم: إن الكفن لها على الزوج وسائر الورثة بالحصص من البالغين. وقال من قال: ليس على الورثة ولا على الزوج على حال، وهو ـ عندي ـ أثبت في الحكم؛ لأنه إنما يخرج كفن الميت من ماله، وسائر ذلك تطوع ممن قام به إلا ما ليس فيه، غرم مما لا بد له من غسله ودفنه، فإن ذلك لا بد للحاضرين، له يلزمهم ذلك إذا قدروا عليه).

6

م 852، 336/ 2 باب 23] إخراج الولد من بطن الميتة:

ش] قال أبو بكر: واختلفوا (2) في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك (3)؛ فقال مالك: يعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد. وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك وحرم ذلك إسحاق. وكان الثوري يقول: ما أرى بأساً أن يشق.

قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.

قال أبو سعيد: إنه يخرج معي في معاني قول أصحابنا معنا إجازة المعالجة لإخراج الولد إذا تبينت حياته من الميت بغير إباحة ضرر من ميت ولا من حي. ويخرج في معنى قولهم: إن الميت محجور منه ما [هو] محجور

(1) الكندي: بيان الشرع، 77/ 16 - 78. الكندي: المصنف، 115/ 31 - 116. (2) في كتاب المصنف: (من كتاب الإشراف: اختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك من بطن أمه؛ قال مالك: يعالجه ليخرج من مخرج الولد. وكره شق بطنها ابن حنبل. وحرمه إسحاق.

ولم ير به الثوري بأساً. قال أبو سعيد .. إلخ. الكندي: المصنف، 2/ 125. (3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (364/ 5): .. الولد الذي يتحرك في بطن الميتة. وفي بيان الشرع: .. الولد الذي يتحرك من بطن الميتة.

(4) في كتاب المصنف: قال أبو سعيد: تخرج إجازة المعالجة لإخراجه إذا تبين حياته بغير إباحة ضرر في الميت ولا الحي؛ لأن الميت محجور منه ما هو محجور من الحي على التعبد،

والله أعلم.