زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[قال أبو بكر:] وكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن، وبقول الحسن نقول (1).

قال أبو سعيد: ما ثبت اسم الماء وجوهره على ما وصفنا فلا يضيره إبطاؤه في الإناء ولا غيره من البقاع، وهو ماء طهور؛ لأنه اعتراض لقول يزيله عن حكمه بذلك من المعاني ولا لغيرها.

م 68 - 71، 1/ 132 - 138 باب 6 - الماء القليل يخالطه النجاسة (3): ش]: [م 68] (ومن كتاب (الإشراف أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعماً، أو لوناً، أو

ريحاً إنه نجس ما دام كذلك (4)، ولا يجزي الوضوء والاغتسال) به.

[م 69] وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرّجل) من البحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير له لوناً، ولا طعماً، ولا ريحاً أنه بحاله

يتطهر منه.

[م 70] واختلفوا في الماء القليل تحل فيه النجاسة، ولم تغير للماء طعماً، ولا ريحاً ولا لوناً فقالت طائفة: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً. وروي

(1) العبارة وبقول الحسن نقول غير موجودة في كتاب الإشراف والأوسط. (2) الكندي: بيان الشرع، 6/ 8 - 7. السعدي: قاموس الشريعة، 37/ 17 - 38. (3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع وغيره، وأكثر تفصيلاً، وفيه بعض التقديم والتأخير، وأعلام لم يذكروا في بيان الشرع وغيره.

(4) في بيان الشرع: .. ريحاً أنه ينجس ما دام على كذلك.

(5) في بيان الشرع: ولا الاغتسال به.

(6) في بيان الشرع وغيره: الدجل. وقال محقق كتاب الإشراف: الرجل: بكسر الراء وفتح

الجيم، جمع الرَّجْلة: بكسر الراء وسكون الجيم، وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهلة.

(نقلاً

عن

لسان العرب 13/ 290 - 291).

٨٨ / ٢٬٤٣١