زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

264

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

من الحي، على التعمد في معنى الحدث عليه إلا أنهم قالوا: إن الخطأ فيه لا يوجب الدية، ويوجب ذلك في الحي. وأما سائر الأحداث فيه فالحي هو کالميت (1)، إلا أنه لا قصاص فيه ولا، قود وعندي أنه مما يشبه معنى المحال أن يدرك خروج حي من ميت، والله أعلم بالصواب).

م 153 - 854، 2/ 337) باب 24 - ] استعمال المسك في حنوط الميت ((وإتباع الميت بنار)):

[ش]: [م 853] (قال أبو بكر: كان ابن عمر يطيب [الميت] بالمسك. وجعل في حنوط أنس صرة (3) من مسك أو مسك (4). وروينا عن عليّ أنه أوصى أن يجعل فى حنوطه مسكاً وقال: هو فضل حنوط النبي. وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك ابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.

ذلك.

قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن البصري، وعطاء، ومجاهد أنهم كرهوا

ويستحب إجمار ثياب الميت، وأحب ما استعمل في حنوط الميت الكافور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلن في الآخرة) كافوراً أو شيئاً من كافور». [م 854] ويكره أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل. وممن روينا عنه

(1) لعل الصواب: .. فالميت كالحي.

(2) الكندي: بيان الشرع 288/ 56 الكندي: المصنف، 2/ 125.

(3) في المصنف: طرة.

(4) هكذا في الإشراف وبيان الشرع والمصنف. وفي الأوسط (367/ 5): من مسك أو سك.

(5) في بيان الشرع والمصنف:: الآخر.